اللجنة ملزمة بإعلان النتيجة خلال 3 أيام من استلام نتائج التصويت
لكن المفاجأة أن اللجنة يجب عليها الإعلان عن النتيجة في موعد أقصاه يوم الجمعة بقوة القانون؛ حيث تنصّ المادة 39 من القانون رقم 174 لسنة 2005 -الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية- على التالي: "تُعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية"؛ وذلك حسب ما أوردت بوابة الشروق.
يُذكَر أن هذه المادة لم يطلها التعديل الذي أجراه المجلس العسكري بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012، الخاص بتعديل أحكام هذا القانون.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد حدّدت يوم الإثنين الماضي موعدا لانتهاء عمليات الفرز، إضافة إلى تأكيد اللجنة تسلّمها يوم الثلاثاء لجميع نتائج تصويت الناخبين وفقا لِمَا ذَكَرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الأمر الذي يعني امتلاكها لثلاثة أيام فقط لإعلان النتيجة حسب القانون، وهي: الأربعاء والخميس والجمعة، بافتراض أن النتائج لم تصل من اللجان العامة إلا يوم الثلاثاء.
وعملا بنص المادة 36 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية التي تنصّ على أن "للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن في اليوم الذي يليه، بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلّفه عن الحضور"؛ سيعني هذا أن على اللجنة العليا للانتخابات الالتزام بنص تلك المادة الذي يحثّ على الانتهاء من الفصل في الطعون خلال يوم أمس، والذي انقضى دون إعلان اللجنة لقراراتها في الطعون المقدّمة إليها، الأمر الذي يعني المخالفة الصريحة لنص القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق